هدي الإسلام في زيارة القبور
لا خلاف بين الفقهاء في استحباب زيارة الرجال للقبور, لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة ) رواه أحمد ، والسنة في الزيارة أن يأتي الرجل إلى مقابر المسلمين ويسلم عليهم، ويدعوا لهم، كما كان - صلى الله عليه وسلم - يفعل عندما يأتي قبور "البقيع" حيث يقول مخاطباً أهل القبور: ( السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا - إن شاء الله - بكم للاحقون ) رواه مسلم .
ويقف مستقبل القبلة حال دعائه . أما وضع اليد على القبر فليس بسنة ولا مستحب, وقد أنكره العلماء، قال ابن تيمية : "اتفق السلف على أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود, والركن اليماني يستلم ولا يقبل" . وقال الإمام النووي في "المجموع": " ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة, فهو من جهالته وغفلته, لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب ".
حكم الطواف حول القبور
يختلف حكم الطواف بالقبور تبعا لنية وقصد فاعله؛ فإن كان الطائف معتقداً أن الطواف بالقبور عملٌ يقرِّبه إلى الله سبحانه وتعالى، ويُتَعَبْدُ الله عز وجل به، فهذا قد ضلَّ الطريق من حيث أنه عَبَدَ الله بما لم يشرعه، ففعله هذا يدخل في نطاق البدعة، وعمله مردود عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) متفق عليه .
وإن كان الطائف إنما يَتَقَرَبُ بطوافه إلى صاحب القبر رغبةًً في عطائه، أو رهبة من عقابه، أو محبة فيه، فهذا هو الشرك الذي أنزلت الكتب وأرسلت الرسل للنهي عنه والتحذير منه؛ إذ لا تصح العبادة إلا لله عز وجل؛ ولا يجوز أن يُتَقَرَبَ إلى مخلوق مهما علا شأنه وعظم قدره بعبادة من العبادات أو بقربة من القربات، لأن ذلك من الشرك المنهي عنه، قال تعالى : { قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين }(الأنعام:162- 163)، فالعبادة كلها لله، ولا يجوز التقرب بأي نوع من أنواع العبادات لغير الله، سواء كان المتقرَّبُ إليه ملكاً مقرباً، أو نبياً مرسلاً، أو عبدا صالحاً.
قال الإمام النووي في "المجموع": " لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر.. ويكره مسحه باليد وتقبيله, بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته - صلى الله عليه وسلم -. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه, ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك, فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء, ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم "أ.هـ وفي كلام النووي في عدم جواز الطواف بقبره - صلى الله عليه وسلم - دليل على عدم جواز الطواف بقبر غيره من باب أولى؛ لكون قبره - صلى الله عليه وسلم - أعظم القبور وأشرفها .